الذهبي

329

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وقال أبو حنيفة : هو من جنس النصِّاب ؛ يضمُّ إليه . وعن مالكٍ كالمذهبينِ . ولنا : ( ت ) نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ' . عبد الرحمن واهٍ ، وصح عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ من قوله . بقيةُ ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال رسول الله : ' لا زكاة في مال امرئ [ ق 76 - ب ] / حتَّى يحول عليه الحول ' . رواه الدارقطنيُّ ، وقال : رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً . قلت : إسماعيل كأنه ابن عياشٍ ، واهٍ في غير الشاميين . لوين ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعاً : ' أوليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ ' . حسانُ ضعيفٌ . وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك . 292 - مسألة : تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً ، فيخرجُ منها . إلا أن مالكاً وزفر قالا : تجب فيها كبيرةٌ من جنسها . وعن أحمد : لا يجبُ . وهو قولُ أبي حنيفة .