الذهبي
315
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
زيدُ بن الحباب ، نا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ على الجنازة بالفاتحة ' . إبراهيم هالك . حماد بن جعفر ، نا شهر بن حوشبٍ ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ ، قالتْ : ' أمرنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ ' . رواهُ ( ق ) وحمادٌ . قال ابن عدي : منكر الحديث . 275 - مسألة : يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ . وعنه : يجب . وبه قال أكثرهم . فروى أصحابنا عن عائشةَ ؛ أنها قالت : ' يا رسولُ اللهِ ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير ، فقال : ما سمعتِ فكبري ، وما فاتكِ ، فلا قضاء عليكِ ' . واحتجوا بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وما فاتكُم فاقضوا ' . 276 - مسألة : يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ . وقال أبو [ ق 73 - أ ] / حنيفةَ ومالكٌ : لا تعاد الصلاةُ ، إلا أن يكونَ الولي حاضراً ، فيصلي غيره . لنا : ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن رجلاً أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد ، فماتَ فسأل عنه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : ماتَ . فقال : أفلا آذنتموني به ، دلوني على قبرهِ - أو قالَ : قبرِها - فأتى قبرَهُ ، فصلى عليه ' ( خ م ) .