الذهبي
313
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
بازغةً حتى ترتفع ، وعند قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ' . ( م ) . 271 - مسألة : لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ . فليح ، عن صالح بن عجلانَ ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : ' لما توفي سعد ، وأُتي بجنازته ، أمرتْ به عائشة [ ق 72 - ب ] / أن يمر به عليها ، فمر به في المسجد ، فدعت له ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع الناس إلى القول ، ما صلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ابن بيضاءَ إلا في المسجد ' ( م ) . ولهم : ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا من صلّى على جنازة في المسجد ، فليس له شيء ' . صالحٌ واهٍ . 272 - مسألة : السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، ووَسطِ المرْأةِ . وقال أبو حنيفة : بحذاءِ صدرهما . وقال مالك : عند وسط الرجل ، ومنكب المرأة . وقال الشافعي كقولنا في المرأة ، واختلف أصحابه في الرجل ، فقال بعضهم : عند صدره . وقيل : عند رأسه . سعيدُ بن عامر ، عن همام ، عن أبي غالب قال : ' صليتُ معَ أنس على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ ، فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد ، هكذا رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مكانكَ منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظُوا ' .