الذهبي

308

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

263 - مسألة : الشَّهيدُ لا يُصَلَّى عليهِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ . وللشافعي قولان . ( خ ) من حديث ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابراً أخبره ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ، ثم يقول : أيهما أكثر أخذاً للقرآن ؟ . فإذا أشير له إلى أحدهما ، قدمه في اللحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في ثيابهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا ' . أحمد ، نا صفوان بن عيسى ، نا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أنس ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يومَ أحدٍ يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ، ودفنهم ، ولم يصل عليهم ' . قلتُ : تبعه ابن وهب ، عن أسامة . خرجهُ ( د ) . وخرج ( د ) من حديث عثمان بن [ ق 71 - ب ] / عمر ، عن أسامة ، عن الزهري ، عن أنس قال : ' لم يصل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على أحد منهم غير حمزة ' . فذكروا : ابن أبي عدي ، ثنا شعبةُ ، عن حصين ، عن أبي مالك قال : ' كانَ يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة ، فيصلى عليهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم يدفنون التسعة ، ويدعون حمزة ، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم ، فيصلى عليهم ، فيرفعون التسعة ، ويدعون حمزةَ ' . قال المؤلف : حصين ضعيف . قال يزيد بن هارون : كان قد نسي .