الذهبي
301
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
الجنائر 254 - مسألة : يُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ في قميصٍ . وقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يجرد . لنا : ابن إسحاقَ ، حدثني حسينُ بن عبد اللهِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ' أن علياً غسلَ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] وسندَهُ إلى صدرِهِ ، وعليه قميصُهُ ، وكانَ أسامةُ وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ ، وعلي يغسلهُ ' . قلتُ : حسينٌ ضَعِيفٌ . 255 - مسألة : يُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ . وقال أبو حنيفة : لا يستحب . أيوب ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت : ' أتانا رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 70 - أ ] / ونحنُ نغسل بنته ، فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساُ ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال : أشْعِرْنَها إيَّاهُ ' . ( خ م ) . 256 - مسألة : ويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ ؛ تُلْقَى خلْفَها .