الذهبي

289

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وقال الشافعي : ب ' ق ' و ' اقْتَربت ' . لنا حديثُ النعمانِ ؛ مَرَّ . وشعبةُ ، سمعتُ معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبةَ ، عن سمرةَ ' أن رسولَ اللهِ كانَ يقرأُ في العيدين ب ' سبِّح ' و ' الغاشِيَةِ ' . قلتُ خرجهُ ( د س ) ، ورواهُ مسعرٌ . ولهُم [ ق 67 - أ ] / حديث عائشةَ ؛ تقدّمَ . ومالك ، عن ضمرة بن سعيد ، عن عبيد الله بن عبد اللهِ ' أن عمرَ سألَ أبا واقدٍ الليثي : بم كانَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأُ في العيد ؟ قالَ : ب ' ق ' واقْتَربت ' . ( م ) . 237 - مسألة : لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها . وقال الشافعي : يُسَنُّ . وقالَ مالكٌ : في المصلى ، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ . وقال أبو حنيفة : يتنفل بعدُ . لنا حديثُ عبد الله بن عمرو ، وقد مر قريباً . الطيالسي ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرجَ يومَ الفِطرِ ، فصلى ركعتينِ ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها ' .