الذهبي

281

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة ، وعندهم الظهرُ ، وله إسقاطُها بالجمعةِ . ولنا خبرُ جابرٍ : ' مَن كانَ يؤمنُ باللهِ ، فعليهِ الجمعةُ ' . 226 - مسألة : الخُطبَةُ شَرْط فيها . وقالَ داودُ : مُستحبةٌ . لنا قولُه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي ' . 227 - مسألة : لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ ، خلافاً للشَّافعيِّ . لخبر زهير ، ثنا سماك ، أنبأني جابرُ بن سمرةَ ' أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائماً . قال جابرٌ : فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً ، فقَد كَذبَ ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ ' . ( م ) . عبيدُ اللهِ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ : ' كانَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ ' . ( خ م ) . فهذا على الاستحبابِ . وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ : ' لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] جَلَسَ ' . 228 - مسألة : يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ .