الذهبي

266

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وقال أبو يوسف : يجوزُ ، لكن لا يجوزُ إعادة الإقامةِ . وقال الشافعية : لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة ، مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواقِ التي تتكرر فيها . ولنا ابن أبي عروبة ، حدثني سليمان الناجي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بأصحابهِ ، ثم جاءَ رجلٌ ، فقالَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : من يتجر عَلَى هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معهُ ؟ قال : فصلى معه رجلٌ ' . قلتُ : رواه ( د ت ) وحسنهُ ، ورواهُ وهيبٌ ، عن النّاجيِّ . الفضلُ بن المختار - هالكٌ - عن عبيد اللهِ بن موهبٍ ، عن عصمةَ بن مالكٍ ، قالَ : ' كانَ رسولُ اللهِ قد صلى الظهرَ وقعدَ ؛ إذ دخلَ رجلٌ فقالَ : ألا رجلٌ يقومُ فيتصدَّقُ على هذا ؛ فيصلي معه ؟ ' . وعن محجن أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ له : ' صلِّ وإن كُنتَ قدْ صَلَّيتَ ' . وهذا مر في أوقاتِ النهي ؛ فذكروا : ' لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتينِ ' . ومر هذا أيضاً ، أي لا تَفعَلُوها ، ترون وجوب ذلكَ . 211 - مسألة : التَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وإن كَثُرَت . وقال الشافعي : لا يستحقُّ . وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ : في الخمسِ فأقل ، كَقولنا . يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمةَ ، عن جابرٍ ' أن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ ، وقالَ : يا رسولَ اللهِ ، مَا كدتُ أصلي حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ . فقالَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مَا صَلَّيتُها . فنزلنا معَ النبي [ صلى الله عليه وسلم ]