الذهبي
209
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
قال أحمد بن حازمٍ : رأيتُ أحمد بن حنبل ، وإسحاقَ بن أبي إسرائيل أتيَا الجامعَ قبلَ الصَّلاةِ ، فصلَّى أبُو عبد الله قبل الصلاةِ عشرَ ركعاتٍ ؛ ركعتيْنِ ركعتيْنِ ، وصلَّى إسحاقُ ثمانيَ ركعاتٍ ؛ أربعاً أربعاً ، لمْ يفصلْ بينهنَّ بسلامٍ ، فقلتُ لإسحاقَ : صليت أربعاً ؟ فقالَ : حديثُ أبي أيوبَ . فجئتُ إلى أبي عبد الله ، فقلتُ لهُ : صليت مثنَى مثنَى ؟ فقالَ : حديثُ ابن عمرَ . فقلتُ لهُ : حديثُ أبي أيوبَ ؟ فقالَ : رواهُ قزعةُ ، وقرثع من قزعة ومن قرثع ، ثمَّ نحملهُ علَى الجوازِ لاَ علَى الفضلِ 185 - مسألة : الوترُ سنةٌ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ؛ أوجبهُ . أبُو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليٍّ ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا أهلَ القرآنِ أوترُوا ؛ فإنَّ الله يحبُّ الوتْرَ ' . ومنْ حديث ابن مسعودٍ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحوهُ ، وقالَ فيه : ' فقالَ أعرابيُّ ، ما تقولُ ؟ قالَ : ليستْ لكَ ولاَ لأصْحَابِكَ ' . رواهُ ( د ) . الثوريُّ ( عنْ ) أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليِّ قالَ : ' الوترُ ليسَ بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ ، ولكنَّهُ سنةٌ سنَّها رسُولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريزٍ أنَّ المخدجيَّ - رجل منْ بني كنانةَ - أخبرهُ أنَّ رجلاً من الأنصارِ بالشَّامِ يُكنَى أبا محمد أخبرهُ أنَّ الوترَ واجبٌ ، فذكر المخدجيُّ أنَّه راحَ إلى عبادةَ بنِ الصَّامتِ ، فذكرَ لهُ أن أبا مُحمدٍ يقولُ : الوترُ واجبٌ ، فقالَ : كذبَ أبُو محمدٍ ، سمعتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ ، منْ أتى بهن كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنةَ ، ومنْ لم يأتِ بهنَّ فليسَ لهْ عندَ اللهِ عهدٌ ؛ إنْ شاءَ عذَّبهُ وإن شاءَ غفر لهُ ' .