الذهبي

206

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

التطوع 182 - مسألة : والرَّواتبُ تُقضَى . وقال مالك : لا . وللشافعي كالمذهبين . قال أبو حنيفة : لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ . قلْنا : مرَّ حديثُ أبي هريرة : ' منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ ' . وحديثُ قيسٍ ، وقد مرَّ . أحمد ، نا يزيد ، أنا هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : ' سريْنَا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا ، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إلى طهورِه ، فأمرهُم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسكنُوا ، ثم ارتحلْنا فسرْنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ، ثم أمر بلالاً فأذن ، ثم صلَّى الركعتين ، ثم أقامَ فصليْنَا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدُها في وقتها من الغد ؟ فقال : أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ ! ! ' . قلتُ : ( د ) من حديث يونسَ عن الحسنِ . حماد بن سلمة ، نا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفرٍ فقال : منْ يكلؤُنَا الليلة ؟ . فقال بلال : أنا . فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس ، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ ، وصلُّوا الركعتين ، ثم صلُّوا الفجرَ ' .