الذهبي

198

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

التشهُّدِ الأوَّلِ ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ . وعنه : لا - كالجمهور . ولنا : حديث ثوبان المذكور . 172 - مسألة : إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ ، لمْ يسجدْ . وقال الشافعي : يسجدُ . لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان ، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد ، وذلك يختصُّ بالسهوِ . 173 - مسألة : سجودُ السهوِ واجبٌ . ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ ، وقال الشافعي : سنةٌ . لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ به ، كما مرَّ في حديث ابن عوف ، وابن مسعود . 174 - مسألة : إذَا نسَي السجودَ وقامَ ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ ، أو يخرج من المسجد . وعنه : يسجد وإن خرج وتباعدَ . وقال أبو حنيفة : لا يسجدُ بعدَ الخروجِ [ ق 45 - أ ] / والكلام . وقال الشافعي : إن ذكر قريباً سجدَ ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ . وفي خبر ابن مسعودٍ ؛ [ أنه ] [ صلى الله عليه وسلم ] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ .