الذهبي

176

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ولنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وتحليلها التسليم ' ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر ، وفي سنده ، الأفريقيُّ ضعيفٌ . ورواه ( ت ) نا أحمد بن محمد ، نا ابن المبارك ، أنا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة ، أخبراه عن عبد الله مرفوعاً قال : ' إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد جازت صلاته ' . ومرَّ خبرُ ابن مسعود ، وفيه : ' فإذا قلت ذلك ، فقد تمت صلاتك ' . 147 - مسألة : التسليمةُ الثَّانيةُ تجبُ في المكتوبةِ . وعنه : أنها سنة - كقول أبي حنيفة ، والشافعي في الجديد . وقال مالك : السنةُ واحدةٌ . ولنا خبر جابر بن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم عن يمينه وشماله ' . أبو سعيد المؤدب ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : ' ما نسيت من الأشياء ، فلم أنس تسليم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة ، عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' . سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بنحوه . الحسن بن صالح ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده .