الذهبي

24

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ولمسلم : ' إذا ولغ ' وزاد : ' أولاهن بالتراب ' . إسماعيل بن الخليل ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح وأبي رزين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات ' . أخرجه الدَّارقطنيُّ ، وقوى سنده . ( خ ) شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة في التراب ' ( خ ) . الجارود - واه - عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي مرفوعاً : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء ' . 13 - مسألة : وجوب [ ق 5 - أ ] / السبع خلافاً للحنفية . واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الكلب يلغ في الإناء ، أنه يغسله ثلاثاً ، أو خمسا أو سبعاً ' . ضعفه الدَّارقطنيُّ ، وقال : روى عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة