الذهبي

128

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وقالَ أبو حنيفة : ليسا عورةً . عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن أمه ، عن أم سلمة : ' سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ ، أوليس لها إزارٌ ؟ قال : إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْها ' . رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب ، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفاً ، فرفعه غلطٌ . 105 - مسألة : يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ . أبو الزنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لاَ يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ ' . عند ( خ ) : ' عاتقهِ ' وعند ( م ) : ' عاتقيهِ ' . والأولُ لفظُ أحمدَ ، عن سفيان ، عنهُ . 106 - مسألة : إذَا كان عليهِ نجاسةٌ ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ . وقال أبو حنيفة : تصح مع قدر الدرهم من النجاسة . واختلفوا : هل [ ق 28 - ب ] / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ . وقال الشافعي : لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث . وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ .