الذهبي
125
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وقال الشافعي : لا تصح ، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً ، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء . وحجتنا الحديث المذكور . 101 - مسألة : إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ ، لم تصحَّ . وعنهُ : تصحُّ كالباقينَ . أحمد ، نا شاذان ، نا بقية ، عن عثمان ، بن زفر ، عن هاشم ، عن ابن عمر : ' من اشترى ثوباً بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقولهُ ' . هاشم لا ندري من هو .