الذهبي

120

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وهذا لم يصح . 95 - مسألة : إِذَا فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى ، ويقيمُ للصَّلواتِ . وقال أبو حنيفة : يؤذن ويقيم لهن . وقال مالك : لا يؤذن . وعن الشافعي كقولنا وقول مالك . أحمد ، نا هشيم ، نا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال : قال عبد الله : ' إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندقِ ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ ، فأمر بلالاً فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقامَ فصلى المغربَ ، ثم أقامَ فصلي العشاءَ ' . سندهُ صالحٌ . 96 - مسألة : وكذلكَ يفعلُ في صلاتي الجَمْعِ . وقال أبو حنيفة : يجمعُ بأذانٍ وإقامتين بعرفةَ ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة . الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ' أن ابن عمر صلى بجمعٍ ، فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال : ' رأيت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هذا هُنا ' . أخرجه ( ت ) . ورَوى نحوهُ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علي وابن مسعودٍ ، وجابرٌ وأسامةُ . 97 - مسألة : لا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ .