ابن حجر العسقلاني

415

تغليق التعليق

مجاهد عن جابر بن عبد الله قال شروطهم بينهم يعني المكاتب وأما قول ابن عمر قوله في 18 باب ما يجوز من الإشتراط والثنيا في الإقرار قال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من اشترط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجيء فقال شريح للمشتري أنت أخلفته فقضى عليه أما رواية ابن عون فقال سعيد بن منصور ثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا تكارى من رجل إبلا فقال أخرج يوم الاثنين فإن لم أخرج فلك عندي مائتا درهم فخرج يوم الأربعاء فاختصما إلى شريح فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا عليه وأما رواية أيوب فقال سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا أيوب عن ابن سيرين به = من 55 كتاب الوصايا والوقف = قوله فيه عقب حديث 2738 مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله