ابن حجر العسقلاني

395

تغليق التعليق

لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل وروى عن الشعبي خلاف ذلك قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني قال وروى أبو حصين خلافه قلت عيسى ضعيف وأبو حصين ثقة وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال تجوز شهادتهم يعني أهل الملل للمسلمين بعضهم على بعض وهذا مذهب مفضل وهو يشهد لصحة التعليق قوله فيه وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا * ( آمنا بالله وما أنزل إلينا ) * أسنده بتمامه في تفسير البقرة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله 30 باب القرعة في المشكلات وقوله عز وجل 44 آل عمران * ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) *