ابن حجر العسقلاني

375

تغليق التعليق

ابن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة الأعمى وقال الكرابيسي في أدب القضاء حدثنا روح هو ابن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال السمع شهادة وأما قول قتادة فقال الخلال حدثنا محمد بن علي ثنا مهنى قال سألت أحمد بن حنبل فقلت ثنا ضمرة عن رجل فذكره عن قتادة قال إن للسمع قيافه كقيافة البصر فقال أحمد يعني الأعمى إذا عرف الرجل وسمع صوته حدثنا محمد ثنا وكيع قال شهد قتادة عند إياس فرد شهادته وأما قول الحسن فقال ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول لم يشهدوني ولكن سمعت كذا وكذا قوله 4 باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال أما حديث بلال فأسنده في الحج وغيره وأما حديث الفضل فعلقه في الحج وقد ذكرت هناك من وصله وأما قول الحميدي