ابن حجر العسقلاني

360

تغليق التعليق

قوله 18 باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه وقال عبيدة إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدي له حي فهي لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدي له إذا قبضها الرسول قوله 19 باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك يا عبد الله أسنده وقد تقدم في هذا الجزء قوله 21 باب إذا وهب دينا على رجل قال شعبة عن الحكم هو جائز ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه أما قول الحكم فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو داود عن شعبة قال قال لي الحكم أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له أله أن يرجع فيه قلت لا قال شعبة فسالت حمادا فقال بلى له أن يرجع فيه وأما قول الحسن قوله فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه