ابن حجر العسقلاني

357

تغليق التعليق

قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته وأما قول عمر بن عبد العزيز فقال عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عمر بن عبد العزيز مثل قول إبراهيم واما الحديثان المرفوعان فأسندهما المؤلف في الباب المذكور وأما قول الزهري فقال ابن وهب في جامعة عن يونس فذكر نحوه قوله في 15 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إن كان لها زوج عقب حديث 2592 الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت ثم قال بعد قليل 16 باب بمن يبدأ بالهدية