ابن حجر العسقلاني
320
تغليق التعليق
وابن أبي مسيكة قال ابن المديني مجهول وذكره ابن حبان في الثقات قوله 14 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به قال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به أما قول الحسن وقال ابن أبي شيبة ثنا حفص عن الأشعث عن الحسن في المفلس قال هو أسوة الغرماء وأما قضاء عثمان فأخبرناه به محمد بن محمد بن علي البزاعي بقراءتي عليه بصالحية دمشق أخبرهم أنا يحيى بن محمود الثقفي أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنا جدي ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأختصم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو له رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن إسماعيل بن جعفر مثله قوله 15 باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا وقال جابر أشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال سأغدو عليكم غدا فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها