ابن حجر العسقلاني

307

تغليق التعليق

قوله 14 باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومعاملتهم ومزارعتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا تباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به أسنده بمعناه بعد وهذا اللفظ ينبغي تحريره فإني لم أره في طرق هذا الحديث وقد نقل ابن التين عن الداوودي أنه غير محفوظ وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله قلت والذي رده هو معنى ما ذكره البخاري ثم وجدته بلفظه في الصحيح في أثناء أبواب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله الحديث فوضح الرد على الداودي في رده والله