ابن حجر العسقلاني

305

تغليق التعليق

المقتضى لكون البخاري أبهم المقدار والله أعلم وأما قول الحسن في الكراء فتقدم شيء من معناه وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن بنحوه وأما رأي الزهري فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سألت الزهري عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع فقال لا بأس به وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع وأما قول الحسن في القطن وأما قول إبراهيم فقال الأثرم حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن الحجاج عن الحكم بن عيينة قال سألت إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع قال لا بأس بذلك وأما قول ابن سيرين فقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث حدثنا عبيد الله ابن عمر ثنا يزيد هو ابن هارون ثنا ابن عون قال كان محمد هو ابن سيرين لا يعد بأسا أن يدفع الغزل إلى النساج وله الثلث وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه قال لا أعلم به بأسا