ابن حجر العسقلاني

280

تغليق التعليق

أسنده في المغازي من حديث ابن عمر وغيره وسيأتي الكلام عليه بعد أن شاء الله تعالى قوله 14 باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا قال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم أما أثر ابن سيرين فقال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث عن محمد بن سيرين وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قال لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد وأما أثر عطاء فقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا ليث أبو عبد العزيز قال سألت عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها وأما أثر إبراهيم فتقدم مع ابن سيرين