ابن حجر العسقلاني
278
تغليق التعليق
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم وأما قول ابن عمر فقال مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه وثمرة لم يبد صلاحها ورواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع نحوه قوله فيه 2253 حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان ثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم