ابن حجر العسقلاني
270
تغليق التعليق
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة أما أثر ابن عمر فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد عن ست الوزراء بنت المنجا أن الحسين بن المبارك البغدادي أخبرهم أنا أبو زرعة المقدسي أنا المكي بن محمد أنا القاضي أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا وهكذا رواه مالك في الموطأ ورواه البيهقي في السنن عن القاضي الحيري فوافقناه بعلو وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه أشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع وأما قول ابن عباس فأخبرناه محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل