ابن حجر العسقلاني
189
تغليق التعليق
قوله 41 باب الحائض تترك الصوم والصلاة قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قوله 42 باب من مات وعيه صوم وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز أنبأنا بذلك أبو علي محمد بن أحمد بن عبد العزيز شفاها عن يونس ابن أبي إسحاق عن علي بن الحسين بن علي عن المبارك بن الحسين عن أبي الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسن الدارقطني ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون الفلاس أنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أنا عبد الله بن المبارك ثنا سعيد بن عامر عن أشعث عن الحسن فيمن عليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثين رجلا فصاموا عنه يوما واحدا قال أجزأ عنه هكذا أخرجه الدارقطني في كتاب المدبج قوله فيه عقب حديث 1952 موسى بن أعين عن أبيه عن عمرو بن الحارث عن ابن أبي جعفر عن محمد ابن جعفر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه