ابن حجر العسقلاني

129

تغليق التعليق

فقال ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وأما حديث ابن إسحاق فقال الإمام أحمد في مسنده ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ورواه أيضا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق وهو أتم منه وقال أحمد أيضا حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع مولى ابن عمر حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في أحرامهن عن القفازين فذكر باقيه مثله وزاد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود عن أحمد عن يعقوب به فوافقناه بعلو ورواه الحاكم في المستدرك عن القطيعي عن عبد الله عن أبيه فوافقناه أيضا وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأما حديث عبيد الله فأخبرنا به إبراهيم بن محمد بالسند المتقدم قريبا إلى أبي عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن علي ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني