أحمد بن الحسين البيهقي
98
معرفة السنن والآثار
وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم . 1168 - [ باب ] [ 175 / ب ] / الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم 5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في هذه المسألة : لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة . ثم ساق الكلام في المال . إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه . قال الشافعي : إنما أ [ طر ] ح عنه ما استكرهوه عليه . قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية : ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال . وقال بعضهم : إن أراد العودة منعه السلطان العودة . وقال ابن هرمز : يخيس لهم بالمال . وقال بعضهم : يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس .