أحمد بن الحسين البيهقي
96
معرفة السنن والآثار
علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر الملك . قال فقال عمر : أو كتب عمر : إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم . قال : وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن المسعودي عن ابن عون قال : أسلم دهقان من أهل عين كذا فقال له [ 175 / أ ] / عليّ : أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين . فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرماناً لنا فما أخرج الله منها من شيء أتينا به . وفي رواية أبي عباد عن المسعودي وهي الرواية التي ذكرها الشافعي أن علياً رضي الله عنه قال للرقيل حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي . وفي رواية الربيع بن عميلة : أن الرقيل أسلم في عهد عمر فقال لعمر : دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأدي عليها ما كنت أؤدي عنها ففعل . وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر ، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه . قال الشافعي : والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ( . . . ) ولا شيء عليه إلا العشر . وبسط الكلام في الدلالة عليه .