أحمد بن الحسين البيهقي
11
معرفة السنن والآثار
قال الشافعي : فالسنة أن يبايع الناس إمامهم على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه فإذا لم يطيقوه فلا سبيل عليهم على ما وصفه ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يبايع الناس فيما استطاعوا . قال الشافعي : فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة . وكذلك قال عمر بن الخطاب : أنا فئة كل مسلم . 1136 - [ باب ] النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل 5393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان . وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان . [ 146 / ب ] / وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك عن نافع : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان . 5394 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك .