أحمد بن الحسين البيهقي
54
معرفة السنن والآثار
الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه - لا أحفظ عن من رواه - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده . قال الشافعي : وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس . وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه : أن فرساً له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعداً فأخبرته فدفعه إليّ . 5451 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال : فوجده في مربط سعد . وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال : فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة . قال الشافعي في القديم : سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال : ' دماؤكم وأموالكم حرام ' . وبسط الكلام فيه [ إلى أن ] قال : فإن احتج بأن [ 160 / ب ] / بأن تميم بن طرفة روى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حكم في رجل اشترى بعيراً قد