أحمد بن الحسين البيهقي

51

معرفة السنن والآثار

الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد ' [ 159 / أ ] / أو قال : ' ابن آدم ' . 5445 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ . أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب . 5446 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين . أن قوماً أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكانت الناقة والمرأة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعُرفت ناقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] . فذكروا ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' بئس ما جزيتها إن أنجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم ' وقالا معاً أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ناقته . قال أحمد : وهذه الزيادة أيضاً فيما :