أحمد بن الحسين البيهقي
47
معرفة السنن والآثار
وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده عن مكحول عن عبادة . وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن . وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور وضرار بن الخطاب وأبي جندل وكانوا قد شربوا . وكان ذلك بحضرة العدو فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة . فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب فلما رجع حدهما . 1148 - [ باب ] بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 5440 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد وضع ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماءهم وأموالهم . وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلا يستحل ذلك . وقال أبو يوسف : القول ما قال الأوزاعي . وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا ربا بين أهل الحرب ' . أظنه قال : ' وأهل الإسلام ' . قال الشافعي :