أحمد بن الحسين البيهقي

39

معرفة السنن والآثار

قال أحمد : هذا عن عمر منقطع . وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل أنه قال : جاءنا كتاب عمرو : إذا حاصرتم قصراً فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم أقضوا فيهم بما أحببتم . وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه . وإذا قال : مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة . 5430 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا [ 155 / أ ] / الأعمش عن أبي وائل فذكره وقد ثبت ما ذكر عمر في النزول على حكم الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . 1145 - [ باب ] الخروج إلى دار الحرب غازياً بغير إذن الإمام والتقدم على جماعة المشركين والأغلب أنهم سيقتلونه 5431 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : استحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال . فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال : فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم وذلك أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال : ' فلك الجنة ' . فانغمس في جماعة العدو فقتلوه . وألقى رجلاً من الأنصار درعاً كانت عليه حين ذكر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .