أحمد بن الحسين البيهقي

26

معرفة السنن والآثار

يحرقوها كما لم أن يحرقوا النخل والبيوت . وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة ليس بأن يعذب بالذبح ولا تكون مأكولة . وبسط الكلام في هذا . 5414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ولكن إن قاتلوا فرساناً لم نر بأساً إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمنجانيق وإن أصاب ذلك غيرهم . وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ [ 151 / أ ] / أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان من بعد ذلك : * قلو شئت نجيتني كميت رجليه * ولم أجهل النعماء لابن شعوب * * وما زال مهري مزجر الكلب منهم * لدا غدوة حتى دنت لغروب * * أقاتلهم طراً وادعوا يال غالب * وادفعهم عني بركن صليب * وقال في موضع آخر : عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه وذلك بين يدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . فلم نعلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنكر ذلك عليه ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا . 1141 - [ باب ] ما جاء في قتل من لا قتال فيه من الرهبان وغيره 5415 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :