أحمد بن الحسين البيهقي
24
معرفة السنن والآثار
5411 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقتل شيء من البهائم صبراً . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان . 5412 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو بكر الصديق : لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقنه . فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجراً مثمراً فقطعته . فإني إنما قطعته بالسُنة واتباع ما جاء عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكان أولى بي وبالمسلمين ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفاً من كتاب ولا سُنة ولا مثلة من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما حفظت مع أن السُنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم : فذكر حديث العصفور . قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسداً . وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت . وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره . وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المثلة .