أحمد بن الحسين البيهقي
99
معرفة السنن والآثار
بسم الله الرحمن الرحيم 32 - كتاب النفقات 997 - [ باب ] وجوب النفقة للزوجة 4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) * قال : وقول الله * ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) * يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه امرأته وقوله : * ( ألا تعولوا ) * أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها . 4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : * ( ألا تعولوا ) * فذكره . قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن