أحمد بن الحسين البيهقي
95
معرفة السنن والآثار
فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاعة الصغير . 4734 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر . 4735 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم . فقال ابن مسعود : أبصر ما تفتى به الرجل . فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ . فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين . فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم . قال أحمد : ورواه أيضاً إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود . وروي عنه من أوجه أخر موصولاً ومقطوعاً غير محدود بالحولين . وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً .