أحمد بن الحسين البيهقي

85

معرفة السنن والآثار

فقلت له - يعني لبعض أصحاب مالك - أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئاً أولى أن يكون عاماً ظاهراً عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل . فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / كالدلالة على ما نقول . وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين . أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . قال الشافعي : وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل . 993 - [ باب ] ما يحرم من الرضاع 4715 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهن مما يقرأ في القرآن . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى . 4716 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها