أحمد بن الحسين البيهقي

79

معرفة السنن والآثار

( ( أراه فلاناً ) ) . لعم حفصة من الرضاعة . فقلت : يا رسول الله لو كان فلاناً حياً لعمها من الرضاعة أيدخل عليّ ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ) ) رواه البخاري عن أبي أويس . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك . 4700 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) ) . 4701 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وزكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : جاء عمي - أظنه قال من الرضاعة - ابن أبي القعيس يستأذن عليّ بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أخبرته فقال : ( ( إنه عمك [ فليلج ] عليك ) ) .