أحمد بن الحسين البيهقي
534
معرفة السنن والآثار
فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به . فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة بن أبي جهل فإن زياداً كتب فيه إلى أبي بكر فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . ولم ير لعكرمة شيئاً لأنه لم يشهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفساً بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم . وهذا قولنا وهو يخالفه . ويروى عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالرد . 1125 - [ باب ] سهم الفارس والراجل 5343 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : القول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم أخبرنا عن - أظنه عن - عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم . قال الشافعي : وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها . فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي خميصة الهمداني فنفل الكوادن وقال : لا أجعل ما درك كما لم يدرك . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال : هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به / أمضوها على ما قال . قال الشافعي وهم يروون في هذا أحاديث كلها أبو بعضها أثبت مما احتج به أبو