أحمد بن الحسين البيهقي
7
معرفة السنن والآثار
لكنه انقطع إما بترك / وقع في نسخة وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته وكأنه كره إثباته من الحفظ ثم كتب بلا إسناد : وجاء العجلاني إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال : يا رسول الله رأيت شريك ابن السحماء - يعني ابن عمه - وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة - يعني امرأته - وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا . فدعا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شريكاً فجحد ودعا المرأة فجحدث فلاعن بينهما وبين زوجها وهي حبلى ثم قال : ( ( أبصروهما فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وَخَرَةٌ فلا أراه إلا قد كذب ) ) . فجاءت به أدعج عظيم الأليتين . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما بلغنا : ( ( إن أمره لبين لولا ما قضى الله ) ) . يعني إنه لمن زنا لولا ما قضى الله أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار . قال أحمد : والصواب إلا بشهود . قال الشافعي : أوْ اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة . قال أحمد : يعني ظاهرة . قال الشافعي .