أحمد بن الحسين البيهقي

499

معرفة السنن والآثار

والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر . قال الشافعي : وشهد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] القتال : عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يُسهم فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم . 5306 - أخبرنا أبو بكر / وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال ؟ فقال ابن عباس : إن ناساً يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علماً لما كتبت إليه فكتب نجدة إليه : أما بعد : فأخبرني هل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يغزو بالنساء ؟ وهل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى يُحذين من الغنيمة . وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم . وأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن . وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف