أحمد بن الحسين البيهقي
495
معرفة السنن والآثار
1112 - [ باب ] مبتدأ الإذن بالقتال قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل : * ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) * الآية . وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه فقال عز اسمه : * ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) * إلى قوله : * ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) * . قال الشافعي : يقال : نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله . ثم يقال : نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله : * ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ ) . الآية . ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد . 1113 - [ باب ] فرض الهجرة قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : ولما فرض الله الجهاد على رسول [ صلى الله عليه وسلم ] بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله صلى