أحمد بن الحسين البيهقي

50

معرفة السنن والآثار

الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال . 4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله : في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال . قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع . قال الشافعي : إذا مات الميت وجب الميراث لأهله . 982 - [ باب ] مقام المطلقة في بيتها 4655 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل في المطلقات : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . قال الشافعي : فالفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلاً غيره . 4656 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس / أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) *