أحمد بن الحسين البيهقي

433

معرفة السنن والآثار

وقول الشافعي أعم لعموم الآية . 5200 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال : كنت ساقي - يعني القوم - يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ [ البسر ] والتمر فإذا منادٍ ينادي فقال : أخرج فانظر فخرجت فإذا منادٍ ينادي [ ألا ] إن الخمر قد حرمت . قال : فجرت في سكك المدينة . فقال أبو طلحة : أخرج فأهرقها . فقالوا أو قال بعضهم : قتل فلان وفلان وفلان وهي في بطونهم . قال : فلا أدري من حديث أنس فأنزل الله : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) * الآية . رواه مسلم في الصحيح عن / أبي الربيع . ورواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد . وفيه دليل على أنه رفع الجناح فيما طعموا قبل التحريم إذا اتقوا شربها بعد التحريم . وروي سبب نزول هذه الآية أيضاً في حديث البراء بن عازب . 5201 - أخبرنا أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم فنزلت : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) * الآية .