أحمد بن الحسين البيهقي
45
معرفة السنن والآثار
* ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) * . فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً . 4644 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فإن كان هكذا فقد بطلت عنها الأقراء وثبتت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) ) . وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد .