أحمد بن الحسين البيهقي
426
معرفة السنن والآثار
قال الشافعي : ضرب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد . فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئاً لم أر عليه قطعاً لأن الشرك بالكثير والقليل سواء . قال أحمد : وروينا عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . 1092 - [ باب ] قطاع الطريق 5191 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : * ( إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الَّذِينَ يُحاربُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوَاْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيِهمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ) * . الآية . 5192 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض . قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد :